الشيخ الجواهري

616

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فلا إشكال حينئذٍ في تحققه في ذلك هنا ، كما لا إشكال في اعتبار الاشتراط أو الوصف بالنسبة إلى صفات الكمال [ 1 ] . و [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ المدلّس الذي يرجع عليه بالمهر هو المتولّي شرعاً لأمر الامرأة أو عرفاً ، ولو بتوليتها هي أمرها إذا كان عالماً بعيبها عارفاً بدخلية أمرها ، ولا مدخليّة للأجنبي المباشر للفظ العقد [ 3 ] . بل الظاهر اختصاصه بالغرامة وإن كان قد شاركته الامرأة بعد إعلام الزوج [ 4 ] . بل ربما كان القول قولها بيمينها لو أنكر [ أي الزوج ] العلم بالعيب الظاهر فيها الذي يبعد خفاؤه على مثله [ 5 ] . كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّه قد ظهر لك ممّا ذكرنا مجامعة العيب للتدليس وانفراد كلّ منهما عن الآخر ، فقد

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 220 ، ب 223 ، ب 8 ، ب 10 من العيوب والتدليس . ( 2 ) جامع المقاصد 13 : 385 - 386 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس . ( 5 ) ( 5 ) جامع المقاصد 13 : 257 .